المولى خليل القزويني
576
الشافي في شرح الكافي
أنّهم حكّام من عند أنفسهم أو بآرائهم ، بل لأجل أنّ اللَّه والرسول أحالا علم ما لم يعلم من جهتهما إليهم عليهم السلام في قوله تعالى في سورة الأنبياء : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » « 1 » ، ومضى بيانه في عاشر باب النوادر ، فالردّ إليهم ردّ إلى اللَّه ورسوله . ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ) . ترك الواو هنا يشعر بأنّ هذا استئناف لبيان قوله : و « إنّما الأمور ثلاثة » إلى آخره . ( حَلَالٌ ) ؛ خبر مبتدأ محذوف ؛ أي الأفعال ، أو اتّباع الأمور ؛ والمآل واحد . ( بَيِّنٌ ) أي معلوم كونه حلالًا ، وهو اتّباع البيّن رشده . فهذا لبيان القسم الأوّل من التقسيم الأوّل . ( وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ) أي معلوم كونه حراماً ، وهو اتّباع البيّن غيّه ، فهذا لبيان القسم الثاني من التقسيم الأوّل . ( وَشُبُهَاتٌ ) . هذا لبيان القسم الثالث من التقسيم الأوّل ، والشبهة بالضمّ : الالتباس ، والمراد هنا الملتبس ، سواء كان حراماً ملتبساً بالحلال ، أم حلالًا ملتبساً بالحرام ، فهو ما عدا القسمين الأوّلين ، فالتقسيم حاصر كما أشار إليه بقوله : ( بَيْنَ ذلِكَ ) . المشار إليه : الحلال البيّن والحرام البيّن ، أي لا حلال بيّن ولا حرام بيّن ، كقوله تعالى : « مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ » « 2 » . ( فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ ) ؛ من تتمّة كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أو كلام أبي عبداللَّه عليه السلام . ومعنى ترك الشبهات طلب علم الحلال والحرام في المسائل الأصليّة والفرعيّة ، حتّى يتميّز عنده أنّ ارتكاب ما كان من الشبهات من الحلال البيّن أو الحرام البيّن . ( نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ) . النجاة : الخلاص من ضرر ، والمراد أنّه ينحصر فعله حينئذٍ في الحلال البيّن . ( وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ) أي لم يطلب العلم واجترأ بارتكاب الشبهات .
--> ( 1 ) . الأنبياء ( 21 ) : 7 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 143 .